على المالك * وان أوجبنا ارساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان (أصحهما) يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شئ عليه ولو أرسله فاخذه غيره ملكه لأنه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أو لا * ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه ارساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يلزمه وهو المنصوص اتفقوا على تصحيحه (والثاني) لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكي امام الحرمين على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الاحرام أم الاحرام يوجب عليه الارسال فإذا أرسل زال حينئذ (والأول) منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب وصرح به جماعة منهم (وان قلنا) لا يزول ملكه فليس لغيره آخذه فلو اخذه لم يملكه وقتله ضمنه * وعلى القولين لو مات في يده بعد امكان الارسال لزمه الجزاء لأنهما مفرعان على وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك ولو مات الصيد قبل امكان الارسال وجب الجزاء على أصح الوجهين ولا يجب في الثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وممن صحح الأول أمام الحرمين والرافعي * وإذا لم يرسله حتى حل من احرامه وقلنا بالصحيح المنصوص انه يلزمه الارسال بعد التحلل فقتله فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (أحدهما) لا ضمان لأنه قتله وهو حلال (وأصحهما) وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد في الاحرام فلا يزول الضمان الا بالارسال واتفق الأصحاب على أنه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام وممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين والله أعلم * (فرع) قال الأصحاب متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان وصار الصيد مباحا فمن أخذه من الناس بعد ذلك وهو حلال ملكه وكذا لو أخذه المحرم بعد تحلله ملكه كغيره من الناس وكغيره من الصيود * (فرع) لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع فان قلنا للمحرم ان يملك الصيد بالإرث رده عليه والا فوجهان مشهوران ذكرهما ابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون (أحدهما) لا يرد لان المحرم لا يدخل الصيد في ملكه (والثاني) يرد لان منع الرد اضرار بالمشترى * قال
(٣١١)