لا تتغلظ باجتماع أسباب التغليظ (1).
د - لو أصابه الحلال أولا ثم أصابه الحرام، فلا شئ على المحل، والواجب على المحرم جزاء مجروح.
ولو كان السابق المحرم، فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتفقا في حالة واحدة، وجب على المحرم جزاء كامل، ولا شئ على المحل.
وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه، لأنه أتلف بعض الجملة (2).
وهو غلط، لأن المحل لا جزاء عليه، فتعذر الجزاء منه، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.
ه - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال بعض العامة: يجب جزاء واحد عليهما (3).
و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر، كان على كل واحد منهما فداء كامل، أما القاتل: فلجنايته، وأما الآخر: فلإعانته، لأن ضريسا سأل الباقر عليه السلام: عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: " على كل واحد منهما الفداء " (4).
ز - لو قتله واحد وأكله جماعة، كان على كل واحد فداء كامل، لأن الأكل محرم كالقتل، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون، قال: " عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (5).