والآخر في اليسار ففي إجزائه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يجوز لان المقصود لا يختلف (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب والعور وسواء كان عور اليمني في الصيد أو في المثل فالحكم واحد بلا خلاف وربما أوهم تخصيص المصنف خلاف هذا ولكن لا خلاف فيه وإنما ذكره كالمثال ولو قال فدى الأعور من عين بالأعور من أخري لكان أحسن قال أصحابنا ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل ولو فدى الذكر بالأنثى ففيه طرق (أصحها) على قولين (أصحهما) الاجزاء (والثاني) المنع (والطريق الثاني) القطع بالاجزاء وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد (والثالث) ان أراد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز لان قيمة الأنثى أكثر ولهم الذكر أطيب (والرابع) إن لم تلد الأنثى جاز وإلا فلا لأنها تضعف بالولادة (والخامس) حكاه صاحب البيان وغيره ان قتل ذكرا صغيرا أجزأه أنثى صغيرة وان قتل كبيرا لم تجزئه كبيرة فان جوزنا الأنثى فهل هي أفضل منه فيه وجهان (أصحهما) لا للخروج من الخلاف (والثاني) نعم وهو ظاهر نص الشافعي وظاهر كلام المصنف * وان فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان قال أبو علي البندنيجي (المذهب) انه يجزى قال الرافعي وإذا تأملت ما ذكرناه من كلام الأصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم وقال امام الحرمين الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة وفى الطيب فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف هذا كلامه والله أعلم * (فرع) لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصيح المشهور وبه قطع الأكثرون تصريحا وتعريضا وفيه وجه حكاه الروياني في البحر انه يجوز لأنها كهي في الاجزاء في الأضحية وغيرها * (فرع) قال الشافعي رحمه الله في المختصر وان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة وقال المزني تخريجا يلزمه عشر شاة قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله المزني وإنما ذكر الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل لان جزاء الصيد على التخيير فعلى هذا هو مخير ان شاء اخرج عشر المثل وان شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به وان شاء
(٤٣٢)