داود وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا شئ في أبعاض الصيد (1) - لأن الجملة مضمونة، فأبعاضها كذلك، كالآدمي.
ولأن النبي عليه السلام نهى عن التنفير (2)، فعن الجرح أولى، وما كان محرما من الصيد كان مضمونا.
قال الشيخ رحمه الله: في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع القيمة، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في كسر إحدى رجليه، ولو كسر يديه معا، وجب عليه كمال القيمة، وكذا لو كسر رجليه معا، ولو قتله، كان عليه فداء واحد (3).
وقال بعض العامة: يضمن بمثله من مثله، لأن ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله، كالمثليات (4).
وقال آخرون: يجب قيمة مقداره من مثله، لمشقة إخراج الجزاء، فيمتنع إيجابه، ولهذا لم يوجب الشارع جزءا من بعير في خمس من الإبل، وعدل إلى إيجاب شاة، وليست من الجنس، طلبا للتخفيف (5).
وليس بجيد، لما بينا من أن الكفارة مخيرة هنا، وهذا القائل يوافقنا عليه، فتنتفي المشقة، لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.
والشيخ - رحمه الله - استدل برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل؟ قال: " عليه