ترجيعه صوته وتغريده والا شبه أن ماله عب فله هدير ولو اقتصروا في تفسير الحمام على العب لكفاهم ذلك * يدل عليه نص الشافعي رضي الله عنه في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام * قال (فروع يجوز مقابلة المريض بالمريض وفي مقابلة الذكر بالأنثى مع التساوي في اللحم والقيمة ثلاثة أقوال في الثالث تؤخذ الأنثى عن الذكر كما في الزكاة بخلاف عكسه) * رسم المسائل المذكورة في هذا الموضع إلى رأس السبب الثاني فروعا ونحن نشرحها واحدا واحدا (أحدها) المريض من الصيود يقابل بالمريض من مثله من النعم وكذلك المعيب بالمعيب إذا اتحد جنس العيب كالعوراء بالعوراء وان اختلف الجنس فلا كالعوراء بالحوراء وإن كان عور أحدهما باليمين وعور الأخرى باليسار ففي الاجزاء وجهان (أصحهما) ولم يورد العراقيون غيره الاجزاء لتقارب الامر فيه ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فقد زاد خيرا وقال مالك إن ذلك واجب ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وهل يفدى الذكر بالأنثى وبالعكس أما فداء الذكر بالأنثى فقد ذكروا أن إشارة النص مختلفة فيه وللأصحاب فيه طريقان (أظهرهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) المنع لأنهما مختلفان في الخلقة وذلك مما يقدح في المثلية (وأصحهما) الجواز كما في الزكاة ولان هذا اختلاف لا يقدح في المقصود الأصلي فأشبه الاختلاف في اللون (والطريق الثاني) تنزيل النصين على حالين ان أراد الذبح لم يجز لان لحم الذكر أطيب وإن أراد التقويم جاز لان قيمة الأنثى أكثر (وقيل) ان لم تلد الأنثى جاز وان ولدت فلا لان الولادة تفسد اللحم وإذا جوزنا ذبح الأنثى عن الذكر فهل هو أولى قال بعضهم نعم لان لحم الأنثى أرطب وقال القاضي أبو حامد لا لان لحم الذكر أطيب (وأما) فداء الأنثى بالذكر ففي جوازه وجهان ويقال قولان كما سبق وحكي الامام طريقة أخرى أن فداء الذكر بالأنثى جائز لا محالة كما في الزكاة وإنما التردد في عكسه وإذا اختصرت هذه الاختلافات خرج منها ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب وإذا تأملت ما حكيناه من كلام الأصحاب وجدتهم طاردين للخلاف مع نقصان اللحم * وقال الامام رحمه الله إن كان ما يخرجه ناقصا في طيب اللحم أو في القيمة لم يجزه بلا خلاف والخلاف مخصوص بما إذا لم يكن فيه واحد من النقصانين والى هذا أشار صاحب الكتاب بقوله مع تساوي اللحم والقيمة *
(٥٠٥)