النعم) (١).
وروى العامة: أن عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة (٢).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وفي النعامة جزور " (٣).
وفي حديث آخر: " بدنة " (٤).
وقال أبو حنيفة: تجب القيمة. وقد تقدم (٥).
ولو لم يجد البدنة، قوم البدنة، وفض قيمتها على البر، وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع - وبه قال الشافعي وأحمد (٦) - لقوله تعالى:
﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ (7) بقراءة الخفض (8)، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها: فجزاء بمثل.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (9).
وقال مالك: يقوم الصيد لا المثل، لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف