فقال بعضهم: إنها على الترتيب (1) - وبه قال ابن عباس والتوري وابن سيرين، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم (2) - لقول الصادق عليه السلام:
" فإن لم يقدر على ذلك - يعني الذبح - قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين " ثم قال: " فإن لم يقدر صام بدل كال صاع يوما " (3) وهو يدل على الترتيب.
ولأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد منه، لأنه فعل محظور.
وقال بعضهم: إنها على التخيير (4) - وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد روايتان (5) - وهو المعتمد، لقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6) و " أو " للتخيير.
قال ابن عباس: كل شئ " أو، أو " فهو مخير، وأما ما كان " فإن لم يجد " فهو الأول الأول. رواه العامة (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار " (8).
ولأنها فدية تجب بفعل محظور، فكان مخيرا بين ثلاثها، كفدية الأذى.