ولنا أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه. ودليل أنه أدى الواجب انه لم يبق الا التفرقة وليست واجبة بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه، ولذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدنات قال " من شاء اقتطع " وإذا عطب هذا المعين أو تعيب عيبا يمنع الاجزاء لم يجز ذبحه عما في الذمة لأن عليه هديا سليما ولم يوجد وعليه مكانه، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل أو بيع وهبة وصدقة وغيره هذا ظاهر كلام الخرقي، وحكاه ابن المنذر عن أحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ونحوه عن عطاء، وقال مالك يأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا يبيع منه شيئا ولنا ما روى سعيد ثناء سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا تطوعا فعطب فانحره ثم غمس النعل في دمه ثم أضرب بها صفحته فإن أكلت أو أمرت به عرفت وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره ثم كله ان شئت واهده ان شئت، وبعد أن شئت وتقو به في هدي اخر، ولأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء فله أن يبيع لأنه ملكه وروي عن أحمد أنه يذبح المعيب وما في ذمته جميعا ولا يرجع المعين إلى ملكه لأنه تعلق بحق الفقراء بتعيينه فلزم ذبحه كما لو عينه بنذره ابتداء (فصل) وان ضل المعين فذبح غيره ثم وجده أو عين الضال بدلا عما في الذمة ثم وجد الضال ذبحهما معا روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وفعلته عائشة، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله فإن له أن يصنع به ما شاء أو يرجع إلى ملك أحدهما لأنه قد ذبح ما في الذمة فلم يلزمه شئ آخر كما لو عطب المعين وهذا قول أصحاب الرأي، ووجه الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثم عاد
(٥٥٨)