الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدي. رواه الدارقطني. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه تعلق حق الله بهما بايجابهما أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخر (فصل) وان عين معيبا عما في ذمته لم يجزه ولزمه ذبحه على قياس قوله في الأضحية إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ولم يجزه، وان عين صحيحا فهلك أو تعيب بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة لأن الزائد لم يجب في الذمة وإنما تعلق بالعين فسقط بتلفها لأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين، وان أتلفه أو تلف بتفريطه لزمه مثل المعين لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه ضمانه كالهدي المعين ابتداء (فصل) ويحصل الايجاب بقوله هذا هدي أو بتقليده واشعاره ناويا به الهدي وبهذا قال الثوري وإسحاق ولا يجب بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة يجب بالشراء مع النية، ولنا انه إزالة ملك على وجه القربة فلم يجب بالنية كالعتق والوقف.
(فصل) إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزه سواء رضي مالكها أو لم يرض أو عوضه عنها أو لم يعوضه وقال أبو حنيفة يجزئه ان رضي مالكها، ولنا ان هذا لم يكن قربة في ابتدئه فلم يصر قربة في أثنائه كما لو ذبحه للاكل ثم نوى به التقرب وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته (مسألة) قال (وإن كان ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ولا بدل عليه) وجملة ذلك أن من تطوع بهدي غير واجب لم يحل من حالين (أحدهما) أن ينوبه هديا ولا يوجب بلسانه ولا باشعاره وتقليده فهذا لا يلزمه امضاؤه وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه