ثلاثة أركان في القسم الأول الحيوان والطعام والصيام وركنين في الثاني وهما الطعام والصيام وهي أو هما على التخيير في ظاهر المذهب * وعن رواية أبي ثور قول انها على الترتيب وهو أضعف الروايتين عن أحمد وقال مالك رحمه الله ان لم يخرج المثل عن المثلى يقوم الصيد لا المثل * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب المثل بل عليه قيمة الصيد فان شاء تصدق بها وان شاء اشترى بها شيئا من النعم التي تجزى في الأضحية فذبح وان شاء صرفها إلى الطعام فأعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما * وعن أحمد انه لا يخرج الطعام وإنما التقويم بالطعام لمعرفة قدر الصيام وحكاية هذه المذاهب تنبئك ان قوله في الكتاب مثله من النعم ينبغي أن يكون معلما بالحاء (وقوله) أو طعام بالألف (وقوله) مثل قيمة النعم بالميم (وقوله) لكل مد يوم بالحاء (وقوله) على التخيير بالألف والواو * وإذا لم يكن الصيد مثليا فالعبرة في قيمته بمحل الاتلاف وإن كان مثليا وأراد تقويم مثله من النعم ليرجع إلى الاطعام أو
(٥٠٠)