أحدهما، عند علمائنا، لأنه منهي عنه، وكان باطلا، كنكاح المرضعة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه " (1).
وقال أحمد: أن زوج المحرم لم أفسخ النكاح (2).
وهو يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما، لم يفسد النكاح، هذا عند بعض أصحابه، والمشهور عندهم: الأول (3).
إذا عرفت هذا، فلو عقد المحرم لغيره، فإن العقد يكون باطلا، لقول الصادق عليه السلام: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل " (4).
وأما الخطبة فإنه تكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، لأنه تسبب إلى الحرام، فكان مكروها، كالصرف، بخلاف الخطبة في العدة، فإنها محرمة، لأنها تكون داعيه للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح، فكان حراما.
ولا فرق بين الإمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المحرم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: يجوز للإمام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه، لأنه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامة، لأنه موضع الحاجة (5).
ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولاية الخاصة.