مقام الكل، فإنه يصدق: رأيت رجلا، وإن كان لم يشاهد سوى جانب منه (1).
ونمنع حقيقة الإطلاق، ولهذا يصح نفيه.
ورؤية الرجل مجاز إما لأنه ليس هو الهيكل المحسوس، بل شئ مجرد، وإما لأنه أجزاء أصلية.
ولأن الإنسان ليس مربعا، بل إذا رأى ما يعرفونه قال: رأيته، ولو رأى صفحة وجهه.
وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى، وجب الدم، قل أو كثر (2).
وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يجب بثلاث شعرات، كقول الشافعي، والثانية: بأربع شعرات (3).
ولو نتف شعرة أو شعرتين، فعندنا تجب صدقة، وللشافعي أقوال:
أحدها: يجب في الشعرة الواحدة مذ من طعام، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث دم شاة، لأن تبعيض الدم عسر، والشرع (4) قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات، فقوبلت به.
الثاني: أنه يجب في الشعرة الواحدة درهم، وفي الشعرتين درهمان، لأن