فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٥
فان الله تعالى أوجب الفدية على المعذور في الحلق حيث قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) الآية وإذا وجبت الفدية على المعذور فعلى غير المعذور أولي ولا فرق بين شعر الرأس والبدن (أما) شعر الرأس فمنصوص عليه (وأما) غيره فالتنظيف والترفه في ازالته أكثر * وذكر المحاملي ان في رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن * والتقصير كالحلق كما أنه في معناه عند التحلل وقلم الأظفار كحلق الشعر فإنها تزال للتنظيف والترفه وليس الحكم في الشعر منوطا بخصوص الحلق بل بالإزالة والإبانة فيلحق به النتف والاحراق وغيرهما وكذلك يلحق بالقلم الكسر والقلع * ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها الشعر والظفر فلا فدية عليه لان الشعر والظفر تابعان ههنا غير مقصودين بالإبانة وعلى هذا القياس لو كشط جلدة الرأس فلا فدية عليه والشعر تابع وشبه ذلك بما لو كانت تحته امرأتان صغيرة كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة يبطل النكاح ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لان البضع تابع عند القتل غير مقصود ولو امتشط لحيته فانتتفت شعيرات فعليه الفدية وان شك في أنه كان منسلا فانفصل أو انتتفت بالمشط فقد حكى الامام وصاحب الكتاب في وجوب الفدية قولان وقال الأكثرون فيه وجهان (أحدهما) انها تجب لان الأصل بقاؤه ثابتا إلى وقت الامتشاط ولأنه سبب ظاهر في حصول الإبانة فيضاف إليه كما أن الاجهاض يضاف إلى الضرب (وأصحهما) انها لا تجب لان النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة عن الفدية *
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست