تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٨
جميع الوجه، لأن الستر أحوط من الكشف.
ولأن المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقب، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه، والرأس عورة كله، فيستر.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا، عند علمائنا أجمع - وهو قول عامة أهل العلم (1) - لما رواه العامة عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: " المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " (3).
ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلا يحرم عليها على الإطلاق، كالعورة.
ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو برب أو فتنة أو لغير حاجة.
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شئ عليها، وإلا وجب الدم (4).

(١) المغني ٣: ٣١١ - ٣١٢، الشرح الكبير ٣: ٣٢٩، فتح العزيز ٧: ٤٤٩، المجموع ٧:
٢٦٢
، المبسوط - للسرخسي - ٤: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، بداية المجتهد ١:
٣٢٧.
(٢) سنن أبي داود ٢: ١٦٧ / ١٨٣٣، المغني ٣: ٣١٢، الشرح الكبير ٣: ٣٢٩.
(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / 1007.
(4) انظر: المبسوط - للطوسي - 1: 320.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست