تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(1004) 2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.
(1005) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
(1006) 4 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
(1007) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -.

- ١٠٠٤ - الكافي ج ١ ص ٢٢٩ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست