(1032) 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(1033) 31 - والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يجوز أن تكون إباحة ذلك إذا علم أنه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره.
ويجوز أيضا أن يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه:
(1034) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة (1) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا ان نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة.
فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر إليه ما رواه:
(1035) 33 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن