الرزق والمعيشة منه كالصياد فإن كان جنس من الحيوان نوع منه في البحر ونوع في البر كالسلحفاة فلكل نوح حكم نفسه كالبقر منها الوحشي محرم والأهلي مباح (مسألة) قال (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) الأصل في تحريم صيد الحرم النص والاجماع أما النص فما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرمة الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلالها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا من عرفها " فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الا الإذخر " متفق عليه وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم (فصل) وفيه الجزاء على من يقتله ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام وحكي عن داود أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله
(٣٥٨)