الحرم، قال الشيخ رحمه الله: لا يضمنه - وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين (1) - لأصالة البراءة (2).
وفي الوجه الثاني: عليه الضمان (3).
ب " لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم، ضمنه، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (4)، خلافا لأبي ثور، فإنه قال: لا جزاء فيه (5).
وهو خطأ، لأنه قتل صيدا في الحرم.
ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فيه، فلا ضمان - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (6) - لأن الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله، فكان كما لو استرسل.
د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالأقوى الضمان - وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (7) - لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه، كما لو قتله بسهمه.
وقال الشافعي: لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في