ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون اجماعا ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق الحرم (فصل) وما يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في الحرم ومالا فلا الا شيئين (أحدهما) القمل مختلف في قتله في الاحرام وهو مباح في الحرم بلا اختلاف لأنه حرم في الاحرام للترفه بقتله وازالته لا لحرمته ولا يحرم الترفه في الحل فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر (الثاني) صيد البحر مباح في الاحرام بغير خلاف ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه وكرهه جابر بن عبد الله لعموم قوله عليه السلام " لا ينفر صيدها " ولان الحرمة تثبت للصيد كحرمة المكان وهو شامل لكل صيد ولأنه صيد غير مؤذ فأشبه الظباء وعن أحمد رواية أخرى أنه مباح لأن الاحرام لا يحرمه فأشبه السباع والحيوان الأهلي (فصل) ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر والكبير والصغير والحر والعبد لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب ضمانه كالآدمي (فصل) ومن ملك صيدا في الحل فادخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم وقال عطاء إن ذبحه فعليه الجزاء وروي ذلك عن ابن عمر وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي
(٣٥٩)