أنه محرم في جميع الأزمان بخلاف صيد الاحرام والله أعلم * وإذا أكل ما ذبحه بنفسه في الحرم أو الاحرام لا يلزمه بالاكل جزاء إنما يلزمه جزاء واحد بسبب الذبح وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله أعلم * (أما) إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه فيحرم عليه بلا خلاف وفى تحريمه على غيره طريقان (أشهرهما) وهي التي اختارها المصنف في الفصل الذي بعد هذا وكثيرون وبها قطع الشيخ أبو حامد ونقلها صاحب البحر عن لأصحاب مطلقا انه على القولين كاللحم (الجديد) تحريمه (والقديم) اباحته (والطريق الثانية) القطع بإباحته واختارها القاضي أبو الطيب وصححها الماوردي والمتولي والروياني في البحر وغيرهم وقطع بها القاضي حسين في تعليقه والبغوي وآخرون * قال الماوردي وجهل بعض المتأخرين فحكى في تحريمه قولين * قال وهذا جهل قبيح والصواب إباحته لأنه لا يحتاج إلى ذكاة * وفرق هؤلاء بين اللحم والبيض بان الحيوان لا يستباح الا بذكاة والمحرم ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه يباح بكل حال ويباح من غير قلي ولو كسره مجوسي أو قلاه حل بخلاف الحيوان * قال المتولي فعلى هذا ينزل البيض منزلة ذبيحة حلال فمن حل له اكل صيد ذبحه له حلال حل له هذا البيض * قال المتولي ولو حلب لبن صيد أو قتل جرادة فهو ككسره البيض لان الجرادة تحل بالموت ولهذا لو قتلها مجوسي حلت وقطع الماوردي وغيره بان الجراد إذا قتله محرم حل للحلال * قال المتولي ولو اخذ انسان بيض صيد الحرم فكسره أو قلاه فطريقان (أحدهما) انه كلحم صيد الحرم (وأصحهما) انا ان قلنا صيد الحرم ليس بميتة فالبيض حلال وان قلنا ميتة ففي البيض وجهان (أحدهما) لا يحل لأنا جعلنا صيد المحرم كحيوان لا يحل لكونه محرما على العموم وبيض ما لا يؤكل لا يحل (والثاني) يحل لان اخذ البيض وقليه ليس سبب الإباحة بخلاف ذبح الصيد * قال وحكم لبن صيد الحرم وحكم جراده حكم البيض فيما ذكرنا * وقطع الماوردي بان بيض صيد الحرم حرام على كاسره وعلى جميع الناس قولا واحدا لان حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره * قال المصنف رحمه الله * (ويحرم عليه ان يشترى الصيد أو يتهبه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما (ان الصعب ابن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال
(٣٠٥)