يحرم على المحرم أكله مطلقا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم ومنعهم حديث أبي قتادة وجابر ثم روى باسناده عن عبد الله بن شماس قال (سألت عائشة عن لحم الصيد يهديه الحلال للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم به بأسا ولا باس به) والله أعلم * (المسألة الرابعة) إذا ذبح المحرم صيد في الحل لم يحل له أكله بالاجماع وفى تحريمه على غيره عندنا قولان سبقا (الأصح) التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة * وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله ومالك والأوزاعي وأحمد واسحق وأصحاب الرأي قال وقال الحكم وسفيان والثوري وأبو ثور لا باس بأكله وقال الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال * قال ابن المنذر وهو مذكى كذبيحة السارق وسبق دليل المذهبين في الكتاب (المسألة الخامسة) إذا ذبح المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء بالذبح ولا يلزمه بالاكل شئ فيه * هذا مذهبنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وقال عطاء عليه جزاءان وقال أبو حنيفة عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما أكل ووافقنا في صيد الحرم أنه إذا قتله المحرم وأكله لا يلزمه الا جزاء واحد * دليلنا القياس على صيد الحرم ولأنه اكل ميتة فأشبه سائر الميتات (السادسة) إذا دل المحرم حلالا على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل دون الدال * هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو ثور وداود. وقال الشعبي والحرب العكلي وأبو حنيفة إذا دل محرم محرما فقتله فعلى كل منهما جزاء قال ابن المنذر وقال سعيد بن جبير على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشترى جزاء قال وروى عن علي وابن عباس قالا (إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء) وبه قال عطاء وبكر بن عبد الله وأحمد واسحق وأصحاب الرأي قال وعندي لا شئ عليه * دليلنا ان الله تعالى قال (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء) فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به غيره لأنه ليس في معناه (السابعة) إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى وقيمته للمالك. هذا مذهبنا قال العبدري وبه قال أبو حنيفة واحمد وأكثر أصحاب داود وقال وهو مذهب مالك ليس له قول غيره قال وحكى عنه خلاف هذا وهو غلط وقال المزني عليه القيمة
(٣٣٠)