أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم (في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام (قال مالك) لا يأكله حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته (قلت) فما ذبح للمحرم من الصيد وان ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم بذلك أم لم يأمره (قال) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام لان هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله (قال مالك) وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عثمان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لأصحابه إنما صيد من أجلى (قلت) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه (قال) قال مالك لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكى فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل (فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد) (قلت) أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك (قال) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلال
(٤٣٦)