وحكي عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وبه قال طاوس وكرهه الثوري وإسحاق لعموم قوله (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وروي عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال " انا لم نرده عليك الا انا حرم " متفق عليه، وفي لفظ أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وفي رواية: عجز حمار وفي رواية شق حمار روي ذلك كله مسلم وروى أبو داود باسناده عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع له طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحم الوحش فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه فقال أطعموه قوما حلالا فانا حرم ثم قال علي أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم ولأنه لحم صيد فحرم على المحرم كما لو دل عليه ولنا ما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هو أحسن حديث في الباب، وهذا صريح في الحكم وفيه جمع بين الأحاديث وبيان المختلف منها فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاكل مما أهدي إليه
(٢٩٠)