ما قيل من ذلك عند النساء، وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر وأريد به الجماع قال الله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) فأما الفسوق فهو السباب لقول النبي (ص) " سباب المسلم فسوق " متفق عليه، وقيل الفسوق المعاصي، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وإبراهيم وقالوا أيضا الجدال المراء، وقال ابن عباس هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه والمحرم ممنوع من ذلك كله قال النبي (ص) " من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " متفق عليه، وقال مجاهد في قوله تعالى (ولا جدال في الحج) أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة وقول الجمهور أولى (مسألة) قال (ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء) وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، وفي الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله
(٢٦٥)