تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٢
غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال: ان الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية.
فاما الاجهار بالتلبية واجب أيضا مع القدرة والامكان، يدل على ذلك ما رواه:
(301) 109 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار.
(302) 110 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا (1) حتى بحت أصواتنا.
وليس على النساء اجهار بالتلبية، روى ذلك:

(١) الروحاء: كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من أربعين ميلا من المدينة.
- ٣٠٢ - الكافي ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ وفيه صدر الحديث مرسلا
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست