الإحرام: إن لم تكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه، سواء كان حجه تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وكذا في إحرام العمرة - وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (1) - لما رواه العامة عن ابن عباس أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: (قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت) (2).
ومن طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام: " إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة " (3).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: " المعتمر عمرة مفردة يشترط على ريه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة " (4) وأنكره (ابن) (5) عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك، لأن ابن