فقال النبي صلى الله عليه وآله: " احرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني " (1) وهذا نص مسألة 224: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي.
وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا (2).
دليلنا: عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر، وطريقة الاحتياط.
مسألة 325: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في اختلاف الحديث (3).
وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك (4).
وقال أصحابه: والأول لا يجئ على مذهبه، وهو قول غريب (5).
دليلنا: إن الحج على الفور، فإذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله إن الحج على التراخي.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فإذا خرجن