الشافعي (1).
وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم.
والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين، وبه قال أحمد وإسحاق (2).
وقال الزهري، ومالك، وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل (3).
وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل، وحديث ضباعة بنت الزبير (5) يدل على ذلك.
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أريد الحج، وأنا شاكية،