ثم أحرم بالحج بعد ذلك، روى ذلك:
(264) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
(265) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط، يدل على ذلك ما رواه:
(266) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.
(267) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط.
فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط، يدل على ذلك ما رواه:
(268) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان