التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده. ولا يقبل الركن اليماني بفيه. ويستلم بالحجر الأسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا. لا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل. ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع ان يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى (قال) قيل لمالك فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه ايمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأس ان ليس عليه العمل وقال إنما يكبر ويمضى ولا يقف (قلت) لابن القاسم أفكان يأمره ان يرفع يديه عند استلام الحجر إذا لم يستطع ان يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير (قال) قال مالك يكبر ويمضى ولا يرفع يديه (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع ان يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا يكبر (قال) يكبر ويمضى (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند استلامه (قال) نعم ما لم يكن وذلك مؤذيات (قلت) لابن القاسم متى يقطع المحرم التلبية في قول مالك (قال) إذا راح إلى المسجد. يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية (قال) ووقفناه على هذا فأخبرنا بما أخبرتك. وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال لا يلبى الامام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته (قال) ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكأن يقول يقطع إذا زاغت الشمس (1) فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع. يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية (قال) ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا ان يكبر (في الصلاة بالمشعر الحرام) (قلت) لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح (قال) لا
(٣٦٤)