فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٨
الوجهين الكراهة على ما مر في فصل الأوقات المكروهة * ولو كان احرامه في وقت فريضة وصلاها أغنته ذلك عن ركعتي الاحرام ثم إذا صلى نوي ولبى وفى الأفضل قولان (أصحهما) ان الأفضل أن ينوى ويلبى حين تنبعث به دابته إن كان راكبا * وحين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يهل حتى انبعثت به دابته (1) " قال الامام رحمه الله وليس المراد من انبعاث الدابة ثورانها بل المراد استواؤها في صوب مكة (والثاني) أن الأفضل انه
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست