تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٨٤
قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض.
وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء (1) حيث الميل.
(277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
(278) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
(279) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس، روى ذلك:
(280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار

(١) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة - ٢٧٧ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩ - ٢٧٨ - ٢٧٩ ٢٨٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٧ 2
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست