سواء في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات وغيرهم وفيه وجه مشهور أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك وان لم يكن لهم ولاية ولان لهم حقا في الحضانة والتربية وفي الأم طريقان قال الجمهور وهو المذهب ان لم يكن لها ولاية على مال الصبي فإن كان له أب أو جد فاحرامها عنه كاحرام الأخ فلا يصح على الصحيح وإن كان لها ولاية بأن كانت وصية أو قيمة من جهة القاضي أو قلنا بقول الإصطخري أنها تلي المال بعد الجد صح احرامها واذنها فيه (والطريق الثاني) القطع بالصحة مطلقا وهو اختيار المصنف والطائفة لظاهر الحديث وهي طريقة ضعيفة وليس في الحديث تصريح بأن الأم أحرمت عنه ولنا وجه أن الوصي والقيم لا يصح احرامه عنه ولا اذنه هذه جملة القول في تحقيق الولي قال صاحب البيان أما الولي الذي يحرم عن الصبي ويأذن للمميز فقال الشيخ أبو حامة وعامة أصحابنا يجوز ذلك للأب والجد لأنهما يليان ماله بغير تولية وأما غيرهما من العصبات كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم فان لهم حقا في الحضانة وتعليم الصبي وتأديبه وليس لهم التصرف في ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم فإن كان لهم التصرف في ماله صح احرامهم عن غير المميز واذنهم للمميز وإلا فوجهان (أحدهما) يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأديبه والانفاق في ذلك من ماله (وأصحهم) ليس لهم ذلك لأنهم لا يملكون التصرف في ماله فهم كالأجانب بخلاف النفقة في التأديب والتعليم لأنها قليلة فسومح بها (واما) الأم فان قلنا بقول الإصطخري انها تلي المال بعد الجد فلها الاحرام والأذى وإن
(٢٥)