(فرع) وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها إن شاء الله تعالى وقد اتفق أصحابنا على أن الأب يحرم عنه ويأذن له واتفقوا على أن الجد كالأب في ذلك عند عدم الأب والمراد بالجد أبو الأب فأما مع وجود الأب فطريقان (أصحهما) لا يصح احرام الجد ولا اذنه لأنه لا ولاية له مع وجود الأب وبهذا قطع الدارمي والبغوي والمتولي وغيرهم (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يصح كما يصير مسلما تبعا لجده مع بقاء الأب على الكفر على خلاف مشهور المذهب الأول والله أعلم * قال المتولي والفرق أن الجد عقد الاسلام لنفسه لا للطفل وصار الطفل تبعا له في الاسلام بحكم البعضية والبعضية موجودة (وأما) الاحرام فلا يحرم الجد عن نفسه وإنما يعقد للطفل فيقتضي ولاية ولا ولاية له في حياة الأب قال الدارمي وغيره والجد وإن علا كالأب عند عدم الأب وعدم جد أقرب منه (وأما) غير الأب والجد فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي واذنه في الاحرام للمميز وان لم يكن ولاية لم يصح على المذهب
(٢٤)