باستصحاب الحال.
ولأنه لو أحرم بالحج، جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم.
وقال الشيخ في الخلاف: يجعله عمرة - وبه قال أحمد (1) - لأنه لا يخلو إما أن يكون إحرامه بالحج أو بالعمرة، فإن كان بالحج، فقد بينا أنه يجوز فسخه إلى عمرته يتمتع بها، وإن كان بالعمرة، صح لها، فقد صحت للعمرة على الوجهين، وإذا أحرم بالعمرة، لم يمكنه جعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة (2).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن ينوي القران - وهو أحد قولي الشافعي - لأن الشك لحق به في فعله بعد التلبس بالعبادة، فلم يكن له الاجتهاد، وإنما يرجع إلى اليقين، كما لو (3) شك في عدد الركعات، بخلاف الإناءين والقبلة، لأن عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه، وأما هنا فإنه شك في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك إلا ذكره، فلم يرجع إلا إليه (4).
وهو معارض ببراءة 1 الذمة من المعين.
أما لو تعين أحدهما عليه، فالوجه: انصرافه إليه.
وقال الشافعي في القديم: يتحرى ويبني على ما يغلب على ظنه، لأنه اشتباه في شرط من شرائط العبادة، وكان له الاجتهاد فيه، كالإناءين والقبلة (5).
ونمنع حكم الأصل.