فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٧
أن يعلم فيه ان المعدود من السنن التجرد بالصفة المذكورة (فاما) مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام وبالله التوفيق * قال (الرابعة أن يصلى ركعتي الاحرام ثم يلبي حيث تنبعث به دابته وفى القديم حيث يتحلل عن الصلاة) * (يستحب أن يصلى قبل الاحرام ركعتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم " (1) وإنما يستحب ذلك في غير وقت الكراهية (واما) في أوقات الكراهية فاصح
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست