تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٧
(253) 61 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها بعد التسليم، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل (اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال: ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
(254) 62 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست