تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧١
(231) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
(232) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
(233) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما.
ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته، روى ذلك:
(234) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله.
ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل، روى ذلك:
(235) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قال أبو عبد الله عليه السلم: لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.
ويكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم، روى ذلك:

(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست