تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٥
فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ذلك:
(206) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
(207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
(208) 16 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام إنما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه إعادة الغسل، روى ذلك:
(209) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض غسله.
(210) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.

(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست