فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨٩
(قال ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو مسئ وعليه الدم ويسقط عنه بان يعود إلى الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر وان عاد بعد دخول مكة لم يسقط وإن كان بينهما فوجهان ثم ينبغي ان يعود أولا ثم يحرم من الميقات فان أحرم ثم عاد محرما ففي سقوط الدم وجهان ولو أحرم قبل الميقات كان أحب) الفصل يشتمل على المسألتين (إحداهما) إذا جاوز الموضع الذي لزمه الاحرام منه غير محرم أثم وعليه العود إليه والاحرام منه ان لم يكن عذر وإن كان كما لو خاف الانقطاع من الرفقة أو كان الطريق مخوفا أو الوقت ضيقا أحرم ومضي على وجهه ثم إذا لم يعد فعليه دم لما روى عن ابن عباس
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست