والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، إن كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا. والإمام مخير (75)، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا. وإن أسروا بعد تقضي الحرب، لم يقتلوا. وكان الإمام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق (76).
ولو أسلموا بعد الأسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم (77). ولو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله، لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا (78).
ويجب: أن يطعم الأسير، ويسقى، وإن أريد قتله.
ويكره: قتله صبرا، وحمل رأسه من المعركة (79).
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي (80). وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر (81).
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه. فإن أسلما، أو أسلم أحدهما، تبعه الولد. ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الإسلام (82).
تفريع: إذا أسر الزوج، لم ينفسخ النكاح. ولو استرق انفسخ، لتجدد الملك (83).