فإن حك فرأى في يده شعرا أحببنا أن يفديه احتياطا ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه. قال بعض أصحابنا: إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره، فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه (فصل) فإن خالف وتفلى أو قتل قملا فلا فدية فيه فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه لذلك شئ وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولان القمل لا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيد ولا هو مأكول، حكي عن ابن عمر قال: هي أهون مقتول، وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال تلك ظالة لا تبتغى وهذا قول طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وأبي ثور وابن المنذر، وعن أحمد فيمن قتل قملة قال يطعم شيئا، فعلى هذا أي شئ تصدق به أجزأه سواء قتل كثيرا أو قليلا وهذا قول أصحاب الرأي، وقال إسحاق تمرة فما فوقها، وقال مالك حفنة من طعام وروي ذلك عن ابن عمر، وقال عطاء قبضة من طعام، وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قلناه فإنهم لم يريدوا بذلك التقدير وإنما هو التقريب لأقل ما يتصدق به
(٢٦٨)