الحج الا أن المحرم يدخل به في الحج فإذا أحرم به قبل اشهره دخل في الحج قبل اشهره * واحتج أصحابنا أيضا برواية أبي الزبير قال (سئل جابر أهل بالحج في غير أشهر الحج قال لا) رواه البيهقي باسناد صحيح وعن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي باسناد صحيح ولأنها عبادة مؤقتة فكان الاحرام بها مؤقتا كالصلاة ولأنه آخر (1) أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة (وأما) الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى (يسألونك عن الأهلة) فهو أن الأشهر هنا مجملة فوجب حملها على المبين وهو قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) والجواب عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) مع قول عمر وعلى من وجهين (أحدهما) أنه محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الاحرام منها في أشهر الحج (والثاني) إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر وإذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم (وأما) القياس على العمرة (فجوابه) أن أفعالها غير مؤقتة فكذا إحرامها بخلاف الحج (وأما) قولهم إن الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن ايقاع الافعال فيه وهو شوال فعلم أنه لا يختص بزمان (فجوابه) من وجهين (أحدهما) أن ما ذكروه ليس بلازم (والثاني) ينتقض بصلاة الظهر فان الاحرام بها يجوز عقيب الزوال ولا يجوز حينئذ الركوع والسجود وهي مؤقتة (وأما) قولهم التوقيت ضربان إلى آخره فهو أن مقتضي التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك في المكان وليس كذلك الزمان (وأما) قولهم ولأنا أجمعنا على صحة احرامه (فجوابه) إنما صح احرامه عندنا بالعمرة ولا يلزم من ذلك صحة احرامه بالحج ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا * (فرع) في مذاهب العلماء في أشهر الحج * قد ذكرنا أن مذهبنا أنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والنخعي والثوري وأبي ثور وبه قال أبو يوسف وداود وقال مالك هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله قال ابن المنذر وروي عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كالمذهبين وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود شوال وذو القعدة وعشر إيام من ذي الحجة وخالف أصحاب داود
(١٤٥)