ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهورا وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه * ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع وهو ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه بل المختار في مذهبه ما قدمته والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة * قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الافراد أفضل وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والمزني وابن المنذر وأبو اسحق المروزي القران أفضل وقال أحمد التمتع أفضل * وحكي أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الافراد * وحكي القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف ومما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا والله أعلم (فرع) قال المزني في المختصر قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لان الكتاب ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وافراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وثبت أنه صلى الله عليه وسلم (خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) قال الشافعي (فان) قال قائل فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر يعنى روايتهم للافراد دون حديث من قال قرن (قيل) لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره لرواية عائشة وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه هذا نصه في مختصر المزني قال الماوردي يعنى قول الشافعي ليس شئ من الخلاف أيسر من هذا لأنه مباح ليس فيه تغيير حكم لان الافراد والتمتع كلها جائزة قال وقول الشافعي وإن كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين (أحدهما) انه أراد الانكار على الرواة حيث لم يتفقوا على نقلها وهي حجة واحدة (والثاني) أنه أراد الانكار على من لا معرفة له بالأحاديث
(١٥٢)