فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٧
هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضى عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو ينيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود وفرق أصحابنا العراقيون بين ان يستأجر المعضوب وبين أن تكون الإجارة لميت في ثبوت الخيار وقد سبق نظيره والكلام عليه والمواضع المحتاجة إلى العلامة بالزاي تثبته * قال (الخامسة لو أحرم عنه ثم نوي الصرف إلى نفسه لم ينصرف إليه وسقطت اجرته على أحد القولين لأنه أعرض عنها * إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه بأنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفى استحقاق الأجير الأجرة قولان (أحدهما) انه لا يستحق لأنه أعرض عنها حيث قصد بالحج نفسه (وأصحهما) أنه يستحق لصحة العقد في الابتداء وحصول غرض المستأجر وهذا الخلاف مجرى فيما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فامسكه وجحده وصبغه لنفسه ثم رده هل يستحق الأجرة وقس على هذا نظائره وإذا قلنا باستحقاق الأجرة فالمستحق المسمى أو أجرة المثل حكى صاحب التتمة فيه وجهين (أصحهما) الأول * قال (السادسة من مات في أثناء الحج فهل للوارث أن يستأجر أجيرا ليبنى على حجه فيه
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست