السابق وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد انه يجب على الأجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلى المستأجر دم آخر لان القران الذي امر به يتضمنه واستبعده ابن الصباغ وغيره (المسألة الثانية) إذا امره بالتمتع فامتثل فالحكم كما لو امره بالقران فامتثل وان أفرد نظر ان قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وان أخر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين انفسخت فيها لفوات الوقت المعين للعمرة فيرد حصتها من المسمي وإن كانت إجارة على الذمة وعاد للعمرة إلى الميقات لم يلزمه شئ وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق وان قرن فالمنقول عن النص انه قد زاد خيرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بان يحرم بالعمرة منه وبالحج مكة ثم إن عدد الافعال فلا شي عليه وإلا فقد نقلوا وجهين في أنه هل يحط شئ من الأجرة للاختصار في الافعال وفى أن الدم على
(٦٣)