تسعين، حط من الأجرة المسماة عشرها (1).
وإن قلنا: إن الأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، فتوزع الأجرة المسماة على حجة من الميقات، وهي التي قوبلت بها، وعلى حجة من جوف مكة، فإذا كانت أجرة الأولى خمسة وأجرة الثانية درهمين، حططنا من الأجرة ثلاثة أخماسها.
ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بالحج عن المستأجر، يلزمه دم الإساءة، وسيأتي الخلاف في أن الإساءة هل تنجبر بالدم حتى لا يحط شئ من الأجرة أم لا؟ قال بعض الشافعية: إن ذلك الخلاف عائد هنا، وإن الخلاف في قدر المحطوط مفرع على القول في قدر الحط، ويجوز أن يقطع هنا بأنه لا تنجبر الإساءة، ويفرق بأنه ارتفق هاهنا بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه (2).
القسم الثاني (3): أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة وأحرم بالحج، فإن قلنا: الأجرة في مقابلة الأعمال وحدها أو وزعناها عليها وعلى السير واحتسبنا المسافة هنا، وجبت الأجرة بتمامها، وهو الأظهر عندهم (4)، وإن وزعناها عليها ولم تحسب المسافة هاهنا، فتوزع الأجرة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة من الميقات من غير قطع مسافة.
ولو جاوز الميقات بلا اعتمار ثم أحرم بالحج عن المستأجر، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه عن المستأجر، فلا شئ عليه ولا حط من الأجرة، وإن لم يعد، فعليه دم الإساءة بالمجاوزة.
وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شئ من الأجرة؟ فيه قولان