فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام، والثاني: أن يكون محمولا على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لأنه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا يدل على ذلك:
[484] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال:
لا قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم.
[485] 7 - معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة؟
قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
88 - باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار هذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلأجل ذلك لم نوردها ههنا.
[486] 1 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
[487] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل