فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٤٥
وصورة تقدم بعض الأعمال وعلى التقديرين فتفسير الخلاف الذي أبهمه بين مما ذكرنا والامام رحمه الله أورد بدل القولين وجهين وهو خلاف رواية الجمهور * ويجوز اعلام لفظ الخلاف بالواو لما مر عن ابن سريج (الثالث) أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة فلوا اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لان الدم إنما يجب إذا زاحم
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست