____________________
قوله: (المتهب إن كان رحما لم يجز الرجوع بعد الإقباض).
لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين وأقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة (1)، وفي التحرير نقل الإجماع في الوالدين (2)، وفي المختلف نقله في الأولاد (3).
أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم، فقال المرتضى (4) وجماعة (5) بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض.
والمشهور العدم، للروايات الصحيحة الصريحة (6)، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة (7)، قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولا، والعمل على المشهور (8).
قوله: (وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها).
أي: لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليه السلام: (إذا عوض
لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين وأقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة (1)، وفي التحرير نقل الإجماع في الوالدين (2)، وفي المختلف نقله في الأولاد (3).
أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم، فقال المرتضى (4) وجماعة (5) بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض.
والمشهور العدم، للروايات الصحيحة الصريحة (6)، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة (7)، قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولا، والعمل على المشهور (8).
قوله: (وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها).
أي: لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليه السلام: (إذا عوض